عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال (( فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئاً إلا أعطاه إياه )) واشار بيده يقللها . متفق عليه
وهذا من خصائص يوم الجمعة أن فيها ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيئاً إلا أعطاه إياه وأشار النبي يعني فيها ساعة ليست طويلة وقد اختلف العلماء في تعيين هذه الساعة متى؟؟
اختلف العلماء فيها على أكثر من أربعين قولاً كما اختلفوا في تعيين ليلة القدر على أكثر من أربعين قولاً وأرجى زمن تكون فيه هذه الساعة مادل عليه حديث أبي موسى الاشعري رضي الله عنه مابين أن يجلس الامام إلى أن تقضى الصلاة يعني إذا دخل الامام يوم الجمعة وسلم على الناس وجلس من هذا الحين تبتدئ ساعة الإجابة
الوقت الثاني ؛ من صلاة العصر آلى غروب الشمس هذا أيضا ترجى فيه الإجابة ولكن على هذا قوله ((وهو قائم يصلي)) فإن العصر لا صلاة فيه ولكن قد يقال يحتاج الانسان أن يتوضأ في هذا الوقت فيتوضأ ثم يصلي ركعتين للوضوء أو يقال أن الانسان اذا كان في انتظار الصلاة فهو في صلاة ولهذا نرى أن الارجى مادل عليه حديث أبي موسى الاشعري ثم مادل عليه حديث أبي هريرة وباقي الاقوال ليس عليها دليل بين.،