عزيزي الزائر نرحب بك في منتديات البريج وندعوك للتسجيل معنا
عزيزي الزائر نرحب بك في منتديات البريج وندعوك للتسجيل معنا
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالصفحة الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
المواضيع الأخيرة التي جاد بها أعضاؤنا<div style="background-color: FFFFFF;"><a href="http://www.rsspump.com" title="rss widget">web widgets</a></div>

 

 من أحكام العيدين

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة





تاريخ التسجيل : 01/01/1970

من أحكام العيدين  Empty
مُساهمةموضوع: من أحكام العيدين    من أحكام العيدين  Emptyالأربعاء سبتمبر 08, 2010 1:49 am

من أحكام العيدين



إبراهيم بن محمد الحقيل


بسم الله الرحمن الرحيم


للمسلمين ثلاثة أعياد لا رابع لها وهي :
الأول : عيد الأسبوع ، وهو يوم الجمعة ، خاتمة الأسبوع ، هدى الله له هذه الأمة المباركة ، بعد أن عمي عنه أهل الكتاب اليهود والنصارى فكان لهم السبت والأحد .
قال ابن خزيمة رحمه الله تعالى : (باب الدليل على أن يوم الجمعة يوم عيد ، وأن النهي عن صيامه إذ هو يوم عيد) حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال : سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول : (إن يوم الجمعة يوم عيد ؛ فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم إلا أن تصوموا قبله أو بعده) [1] .
الثاني : عيد الفطر من صوم رمضان ، وهو مرتب على إكمال صيام رمضان ، الذي فيه ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر ، وهو يوم الجوائز لمن صام رمضان فصان الصيام ، وقام فيه فأحسن القيام ، وأخلص لله تعالى في أعماله ، وهو يوم واحد أول يوم من شهر شوال .
الثالث : عيد النحر : وهو ختام عشرة أيام هي أفضل الأيام ، والعمل فيها أفضل من العمل في غيرها ، حتى فاق الجهاد في سبيل الله تعالى الذي هو من أفضل الأعمال ، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال : (ما من الأيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر ، فقالوا : يا رسول الله ، ولا الجهاد ؟ قال : ولا الجهاد ؛ إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء) [2] .
وهذا العيد هو اليوم العاشر من ذي الحجة ، وقبله يوم عرفة وهو من ذلك العيد أيضاً ، وبعده أيام التشريق الثلاثة وهي عيد أيضاً ، فصارت أيام هذا العيد خمسة ؛ كما في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال : (يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام وهي أيام أكل وشرب) [3] .
وهذا العيد أعظم من عيد الفطر ، قال ابن رجب رحمه الله تعالى : وهو أكبر العيدين وأفضلهما وهو مرتب على إكمال الحج [4] . وقال شيخ الإسلام بعد ذكره قول الله تعالى : { اليَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإسْلامَ دِيناً } [المائدة : 3] : (ولهذا أنزل الله هذه الآية في أعظم أعياد الأمة الحنيفية ؛ فإنه
لا عيد في النوع أعظم من العيد الذي يجتمع فيه المكان والزمان وهو عيد النحر ، ولا عين من أعيان هذا النوع أعظم من يوم كان قد أقامه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعامة المسلمين) [5] .
وقال أيضاً : (أفضل أيام العام هو يوم النحر ، وقد قال بعضهم : يوم عرفة ، والأول هو القول الصحيح ؛ لأنّ في السنن عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال : (أفضل الأيام عند الله يوم النحر ، ثم يوم القر) [6] ، لأنه يوم الحج الأكبر في مذهب مالك والشافعي وأحمد ؛ كما ثبت في الصحيح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال : (يوم النحر هو يوم الحج الأكبر) [7] .

أحكام تتعلق بالعيد :
أولاً : حكم صلاة العيد :
اختلف العلماء في ذلك ، ولهم ثلاثة أقوال :
أ -أنها واجبة على الأعيان وهو قول الأحناف [8] .
ب - أنها سنة مؤكدة ، وهو قول مالك وأكثر أصحاب الشافعي [9] .
ج - أنها فرض كفاية ، وإذا تمالأ أهل بلد على تركها يُقاتلون وهو مذهب الحنابلة ، وقال به بعض أصحاب الشافعي [10] .
والذي يظهر رجحانُه القولُ بالوجوب لما يلي :
1- أمر الله تعالى بها : { فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ } [الكوثر : 2] والأمر يقتضي الوجوب ، وأمره-النساء أن يخرجن إليها .
2- مواظبة النبي -صلى الله عليه وسلم- عليها وعدم تخلفه عنها .
3- أنها من أعلام الدين الظاهرة ، وأعلام الدين الظاهرة فرض كالأذان وغيره [11] .
قال شيخ الإسلام : ولهذا رجحنا أن صلاة العيد واجبة على الأعيان . وقول من قال : (لا تجب) في غاية البعد ؛ فإنها من شعائر الإسلام ، والناس يجتمعون لها أعظم من الجمعة ، وقد شرع لها التكبير ، وقول من قال : (هي فرض كفاية) لا ينضبط ؛ فإنه لو حضرها في المصر العظيم أربعون رجلاً لم يحصل المقصود ؛ وإنما يحصل بحضور المسلمين كلهم كما في الجمعة [12] .
واختار القول بالوجوب ابن القيم والشوكاني وابن سعدي وابن عثيمين [13] .
وعلى هذا القول فإن المفرطين في حضورها آثمون خاسرون في يوم الفرح والجوائز .

ثانياً : حكم التنفل قبل صلاة العيد وبعدها :
أ - عن ابن عباس رضي الله عنهما : (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصلّ قبلها ولا بعدها .. ) [14] .
ب - وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : (كان رسول -صلى الله عليه وسلم- لا يصلي قبل العيد شيئاً ؛ فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين) [15] .
فمن خلال هذين الحديثين يظهر ما يلي :
1-أن صلاة العيد ليس لها راتبة لا قبلية ولا بعدية ؛ لحديث ابن عباس .
2- أنه لو صلى بعدها في البيت أصاب السنة إن كان من عادته أن يصلي الضحى ، لحديث أبي سعيد .
3- إذا كانت صلاة العيد في المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين لحديث أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال : (إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس) [16] .
4- إذا كانت صلاة العيد في المصلى فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ؛ لأن مصلى العيد له حكم المسجد بدليل أمره -صلى الله عليه وسلم- الحيّض أن يعتزلن المصلى ، وهذا على رأي بعض العلماء [17] .
5- التنفل المطلق لا يخلو من حالتين :
أ - إما أن يكون قبل العيد في وقت النهي ؛ فلا يجوز لعموم النهي عن ذلك .
ب - وإما أن يكون قبل العيد ولكن ليس في وقت النهي كما لو أخروا صلاة العيد ، أو بعد العيد وهذا هو الذي وقع فيه الخلاف بين العلماء ، فمنهم من أجازه مطلقاً ، ومنهم من منعه مطلقاً ، ومنهم من أجازه قبل صلاة العيد ، ومنهم من أجازه بعدها ، ومنهم من أجازه للمأموم دون الإمام ، ومنهم من أجازه في المسجد لا في المصلى .
والذي يظهر والله أعلم الجواز لعدم الدليل على المنع ، وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهما فهو يحكي فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو إما ينتظر إذا حضر صلى بهم ، وإذا انتهى انصرف كما في الجمعة ، ثم لا يدل عدم فعله على المنع منه .
قال ابن عبد البر : (الصلاة فعل خير فلا يجب المنع منها إلا بدليل لا معارض له فيه ، وقد أجمعوا أن يوم العيد كغيره في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها ، فالواجب أن يكون كغيره في الإباحة) [18] .
وقال الحافظ ابن حجر بعد أن عرض الخلاف : (والحاصل أن صلاة العيد لم يثبت لها سنة قبلها ولا بعدها خلافاً لمن قاسها على الجمعة ، وأما مطلق النفل فلم يثبت فيه منع بدليل خاص ؛ إلا إن كان في وقت الكراهة الذي في جميع الأيام ، ورجّح عدم المنع ابن المنذر) [19] .
ولكن إذا كان التنفل قبل صلاة العيد فقد ترك صاحبه الفاضل إلى المفضول ؛ لأن عبادة التكبير في وقته المأمور به أفضل من مطلق النفل .

ثالثاً : صلاة العيد في المصلى :
علل الشافعي رحمه الله تعالى خروج النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى الصحراء لصلاة العيد بكون مسجده -صلى الله عليه وسلم- لا يتسع لهم ؛ بدليل أن أهل مكة يصلون في المسجد الحرام ، ومقتضى ذلك أن العلة تدور على الضيق والسعة لا لذات الصحراء ؛ لأن المطلوب حصول عموم الاجتماع فإذا حصل في المسجد مع أفضليته كان أوْلى [20] .
والذي يظهر أن ذلك مرجوح ، ومقابل لفعله -صلى الله عليه وسلم- ، قال ابن قدامة : (ولنا أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يخرج إلى المصلى ويدع مسجده وكذلك الخلفاء من بعده ، ولا يترك النبي -صلى الله عليه وسلم- الأفضل مع قربه ، ويتكلف فعل الناقص مع بعده ، ولا يشرع لأمته ترك الفضائل .. ثم ذكر أن ذلك إجماع المسلمين [21] .
وأما صلاة أهل مكة في المسجد الحرام فلأن مكة جبال والصحراء فيها بعيدة [22] .

رابعاً : وقت صلاة العيد :
وقتها : من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال ، قال ابن بطال : (أجمع الفقهاء على أن صلاة العيد لا تُصلى قبل طلوع الشمس ولا عند طلوعها ، وإنما تجوز عند جواز النافلة) [23] .
وقال ابن القيم : (وكان -صلى الله عليه وسلم- يؤخر صلاة عيد الفطرويعجل الأضحى ، وكان ابن عمر مع شدة اتباعه للسنة لا يخرج حتى تطلع الشمس) [24] .
وقد علل ابن قدامة تقديم الأضحى وتأخير الفطر بأن لكل عيد وظيفة ، فوظيفة الفطر إخراج الزكاة ووقتها قبل الصلاة ، ووظيفة الأضحى التضحية ووقتها بعد الصلاة [25] .

خامساً : لا نداء لصلاة العيد :
أ - روى ابن عباس وجابر رضي الله عنهما قالا : (لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى) [26] .
ب - وروى جابر بن سمرة قال : (صليت مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة) [27] .
قال مالك : وتلك هي السّنة التي لا اختلاف فيها عندنا [28] ، ونقل الإجماع عليه ابن قدامة [29] ، ولم يكن يُنادى لها بالصلاة جامعة أو غير ذلك ، بل كان عليه الصلاة والسلام إذا انتهى إلى المصلى صلى [30] .
ورجّح ابن عبد البر أن أول من فعل الأذان للعيدين معاوية -رضي الله عنه- [31] .

سادساً : تقديم الصلاة على الخطبة :
نقل الإجماع على ذلك ابن قدامة [32] ، وقال ابن المنذر : (فقد ثبت عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه بدأ بالصلاة قبل الخطبة في يوم العيد ، وكذلك فعل الخلفاء الراشدون المهديون ، وعليه عوام علماء أهل الأمصار) [33] .
وأول من قدم الخطبة على الصلاة قيل عثمان [34] ، وقيل ابن الزبير [35] رضي الله عنهما ، قال ابن قدامة : ولم يصح عنهما [36] ، وقيل : معاوية -رضي الله عنه- [37] .
ولو ثبت ذلك عن أي منهم فهو اجتهاد منهم رضي الله عنهم لا يقابل النص الثابت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال ابن عباس رضي الله عنهما : (شهدت مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة) [38] .

سابعاً : التكبير في الصلاة :
قال شيخ الإسلام : واتفقت الأمة على أن صلاة العيد مخصوصة بتكبير زائد [39] .
1- عدد التكبيرات : يُكبّر في الأولى سبعاً دون تكبيرة الركوع ، وفي الثانية خمساً دون تكبيرة النهوض . وهذا مذهب الفقهاء السبعة [40] .
وجاء فيه حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كبر ثنتي عشرة تكبيرة : سبعاً في الأولى ، وخمساً في الأخرى) [41] .
وورد عن الصحابة رضي الله عنهم اختلاف في عدد التكبيرات ، ولذلك وسع فيه الإمام أحمد [42] .
2- يكبر المأموم تبعاً للإمام . قاله شيخ الإسلام [43] .
3- يرفع يديه مع كل تكبيرة ، وفيه حديث وائل بن حجر أنه -صلى الله عليه وسلم- كان يرفع يديه مع التكبير [44] ، فهذا عام في العيد وغيره . وورد في تكبيرات الجنازة والعيد مثلها عن ابن عمر مرفوعاً وموقوفاً [45] . وذكر الحافظ ثبوت رفع اليدين عن ابن عباس رضي الله عنهما [46] ، وهو قول عطاء والأوزاعي والشافعي وأحمد [47] .
4- الذكر بين التكبيرات : لم يرد فيه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- شيء ، وإنما قال عقبة بن عامر : سألت ابن مسعود عما يقوله بعد تكبيرات العيد قال : (يحمد الله ويثني عليه ، ويصلي على النبي) [48] . قال البيهقي رحمه الله تعالى : (فتتابعه في الوقوف بين كل تكبيرتين للذكر إذا لم يرد خلافه عن غيره)[49].
وقال شيخ الإسلام : يحمد الله بين التكبيرات ويثني عليه ويدعو بما شاء [50].
5- حكم التكبيرات الزوائد : قال ابن قدامة : (سنة وليس بواجب ، ولا تبطل الصلاة بتركه عمداً ولا سهواً ، ولا أعلم فيه خلافاً) [51].
لكن إن تركه عمداً ، فقد تعمد ترك سنة النبي -صلى الله عليه وسلم- وفاته خيرها .
6- إذا دخل المأموم مع الإمام وقد فاته بعض التكبيرات الزوائد فإنه يكبر مع الإمام ويمضي مع الإمام ، ويسقط عنه ما فاته من التكبيرات [52].

ثامناً : القراءة في صلاة العيد :
السنة أن يقرأ في صلاة العيد :
أ - في الركعة الأولى بسورة (ق) وفي الثانية بسورة (القمر) ؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم- قرأ بهما في العيدين كما في حديث أبي واقد الليثي[53].
ب - أو في الركعة الأولى بسورة (الأعلى) وفي الثانية بسورة (الغاشية) لحديث النعمان بن بشير -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يقرأ بهما في العيد .
ج - إذا اجتمع عيد وجمعة في يوم واحد فلا مانع أن يقرأ بهما في العيد وفي الجمعة لأنهما سنة في كلا الصلاتين ؛ ولما جاء في حديث النعمان السابق : (وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما في الصلاتين) [54].

تاسعاً : قضاء صلاة العيد :
أ- إذا لم يعلموا بالعيد إلا بعد زوال الشمس صلوا من الغد ، لحديث عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار قال : (غُمّ علينا هلال شوال فأصبحنا صياماً ، فجاء ركب في آخر النهار فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس ، فأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يفطروا يومهم ، وأن يخرجوا غداً لعيدهم) [55] .
ب- إذا أدرك الإمامَ في التشهد جلس معه ، فإذا سلم قام فصلى ركعتين يأتي منهما بالتكبير [56] .
ج- إذا فاتته صلاة العيد مع الإمام فقيل :
1- يقضيها أربع ركعات وهو قول أحمد والثوري وسندهم قول ابن مسعود رضي الله عنه : (من فاته العيد مع الإمام فليصل أربعاً) [57] .
2- يقضيها ركعتين ، قال البخاري : باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين ، وكذلك النساء ومن كان في البيوت والقرى لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- : (هذا عيدنا أهل الإسلام) وأمر أنس بن مالك مولاهم ابن أبي عتبة بالزاوية فجمع أهله وبنيه ، وصلى كصلاة أهل المصر وتكبيرهم) . اهـ [58] وقال به عطاء والحسن ، وهو رواية عن أحمد [59] .
وكان أنس إذا فاته العيد مع الإمام جمع أهله فصلى بهم مثل صلاة الإمام في العيد [60] .
3- هو مخير بين القضاء وعدمه ، وإذا قضاها فهو مخير بين ركعتين وأربع ركعات ، والتخيير بين ركعتين أو أربع رواية عن أحمد [61] .
4- إن صلاها في جماعة أخرى فركعتين وإلا فأربعاً . وهو قول إسحاق [62] .
5- لا يقضيها ؛ لأنها إذا فاتت لا تصلى إلا بدليل يدل على قضائها إذا فاتت ، وليس هناك دليل على قضائها إذا فاتت ، ولا يصح قياسها على الجمعة ؛ لأن من فاتته الجمعة يصلي الظهر فرض الوقت . وأما العيد فصلاة اجتماع إن أدرك الاجتماع فيها وإلا سقطت عنه . حكاه العبدري عن أبي حنيفة ومالك والمزني وداود [63] ، ورجحه الشيخ العثيمين [64] .

عاشراً : صلاة العيد في السفر :
أ- لو كان مسافراً وحضر الناس وهم يصلون فله أن يصلي معهم مثل الجمعة .
ب- لو سافر جماعة فليس لهم أن يقيموا لا الجمعة ولا العيد ؛ لأنها ليست مشروعة في السفر ، ومن شرطِ وجوبها الاستيطان .
قال شيخ الإسلام : تنازع الناس في صلاة الجمعة والعيدين : هل تشترط لهما الإقامة ، أم تفعل في السفر ؟ على ثلاثة أقوال :
1- من شرطهما جميعاً الإقامة ؛ فلا يشرعان في السفر ، وهذا قول الأكثرين وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في أظهر الروايتين عنه .
2- يشترط ذلك في الجمعة دون العيد وهو قول عن الشافعي وأحمد في الرواية الثانية عنه .
3- لا يشترط لا في هذا ولا هذا كما يقوله من يقوله عن الظاهرية ؛ وهؤلاء عمدتهم مطلق الأمر ولقوله : (إذا نودي) ونحو ذلك .. ثم قال : والصواب بلا ريب القول الأول وهو أنه ليس بمشروع للمسافر ؛ فإن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يسافر أسفاراً كثيرة ، قد اعتمر ثلاث عمر سوى عمرة حجته ، وحج حجة الوداع ومعه ألوف مؤلفة ، وغزا أكثر من عشرين غزاة ولم ينقل عنه أحد قط أنه صلى في السفر لا جمعة ولا عيداً . اهـ [65] .

حادي عشر : إذا اجتمع جمعة وعيد :
أ- عن إياس بن أبي رملة قال : شهدت مع معاوية بن أبي سفيان وهو يسأل زيد بن أرقم قال : أشهدتَ مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عيدين اجتمعا في يوم ؟ قال : نعم ! قال فكيف صنع ؟ قال : صلى العيد ثم رخص في الجمعة ، فقال : (من شاء أن يصلي فليصلّ) [66] .
ب- عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال : (قد اجتمع في يومكم هذا عيدان ؛ فمن شاء أجزأه من الجمعة ؛ وإنّا مُجمِّعون) [67] .
ج- عن عطاء قال : (صلى بنا ابن الزبير في يوم عيد في يوم جمعة أول النهار ، ثم رحنا إلى الجمعة فلم يخرج إلينا فصلينا وحدنا ، وكان ابن عباس بالطائف ، فلما قدم ذكرنا ذلك له ، فقال : أصاب السنة) [68] .
وبناء على ما سبق فإن من صلى العيد تكفيه عن الجمعة على الصحيح ، ولكن بعض العلماء اشترط أن يصلي الظهر ؛ لأن فرض الظهر لا تسقطه صلاة العيد ، ويعكر على هذا فعل ابن الزبير وتصويب ابن عباس له ، وأجابوا عنه بأنه لا يمنع أن يكون ابن الزبير صلى في بيته فرض الظهر ، والأحوط أن يصلي الظهر . والله أعلم .

ثاني عشر : أحكام خطبة العيد :
1- حكم حضورها :
حكم حضورها سنة على الصحيح لحديث عطاء عن ابن السائب قال : شهدت مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- العيد فلما قضى الصلاة قال : (إنا نخطب ؛ فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس ، ومن أحب أن يذهب فليذهب) [69] .
2- خطبة أم خطبتان ؟
ذكر الفقهاء أنه يخطب خطبتين يجلس بينهما لحديث جابر قال : (خرج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوم فطر أو أضحى فخطب قائماً ، ثم قعد قعدة ثم قام) وهذا حديث ضعيف [70] .
والذي يظهر أنها خطبة واحدة لما روى جابر رضي الله عنه : (قام النبي - صلى الله عليه وسلم- يوم الفطر فصلى ، فبدأ بالصلاة ثم خطب ، فلما فرغ نزل فأتى النساء فذكّرهن وهو يتوكأ على يد بلال .. ) [71] . فذكر في هذا الحديث خطبة واحدة ، ولا يمكن أن تعد موعظة النساء خطبة ثانية ؛ لأنه إنما نزل إليهن ليسمعهن موعظته ؛ إذ المتصور كثرة الجمع في العيد مما يجعل النساء في بُعد عنه لا يسمعن خطبته .
قال الشيخ العثيمين : ومن نظر في السنة المتفق عليها في الصحيحين وغيرها تبين له أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يخطب إلا خطبة واحدة [72] .
3- التكبير في الخطبة :
وفيه مسألتان :
أ- افتتاح الخطبة بالتكبير : الأولى بتسع والثانية بسبع ؛ لما روى عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال : (السنة التكبير على المنبر يوم العيد ؛ يبتدئ خطبته الأولى بتسع تكبيرات قبل أن يخطب ، ويبدأ الآخرة بسبع ) [73] وعبيد الله تابعي ، وهذا اجتهاد منه رحمه الله تعالى وإلا فإن السنة أن يفتتحها بحمد الله تعالى . قال شيخ الإسلام : لم ينقل أحد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه افتتح خطبة بغير الحمد لا خطبة عيد ، ولا خطبة استسقاء ، ولا غير ذلك [74] .
قال ابن القيم : وكان يفتتح خطبه كلها بالحمد لله ، ولم يحفظ عنه في حديث واحد أنه كان يفتتح خطبتي العيدين بالتكبير [75] . وقال أيضاً : وأما قول أكثر الفقهاء : إنه يفتتح خطبة الاستقساء بالاستغفار ، وخطبة العيدين بالتكبير فليس معهم فيه سنة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- البتة ، وسنته تقتضي خلافه وهو افتتاح جميع الخطب بـ (الحمد لله) . اهـ [76] .
ب- التكبير في تضاعيف الخطبة وفيه حديث عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد المؤذن : حدثني أبي عن أبيه عن جده قال : (كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يكبر بين أضعاف الخطبة ، يكثر التكبير في خطبة العيدين) وهو حديث ضعيف [77] .
ومن قال بامتداد وقت التكبير إلى ما بعد خطبة العيد فللتكبير في أضعافها وجه ، ومن اعتبر أنه من جملة الذكر المحمود في الخطبة فحسن ، لكن الإشكال في تخصيص خطبة العيد به دون غيرها ، ولعلهم يستأنسون بقول الزهري : كان الناس يكبرون في العيد حيث يخرجون من منازلهم حتى يأتوا المصلى حتى يخرج الإمام ، فإذا خرج سكتوا ، فإذا كبر كبروا) [78] ولكن هذا في الصلاة ولا يدل على التكبير في الخطبة .
4- موضوع الخطبة :
جاء في حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال : (كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى ، فأول ما يبدأ به الصلاة ثم ينصرف ، فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم ، فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم ، وإن كان يريد أن يقطع بعثاً قطعه ، أو يأمر بشيء أمر به ، ثم ينصرف) [79] .
واستحسن جمعٌ من الفقهاء أن يكون موضوعها في الفطر عن الفطرة وثوابها ، وقدر المخرَج وجنسه وعلى من تجب .. وفي الأضحى عن الأضحية وأحكامها[80] ، وذكر الأضحية في الأضحى جيد ، وأما ذكر الفطرة فلا فائدة منه ؛ لأن وقتها انتهى بالصلاة ، والحديث لم يخصص شيئاً ، بل يعظهم بما يناسب الحال ويصلح المآل .
5- موعظة النساء :
السنة أن يخصص للنساء موعظة لما جاء في حديث جابر رضي الله عنه : (.. فلما فرغ نزل فأتى النساء فذكّرهن وهو يتوكأ على بلال) [81] .

السنن والمندوبات في العيد :
أولاً : التكبير في العيد :
يستحب للناس التكبير في ليلتي العيدين في مساجدهم ومنازلهم وطرقهم مسافرين كانوا أو مقيمين ؛ لظاهر الآية : { وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ } [البقرة : 185] [82] ، ويكبرون في الطريق إلى العيد ، ويرفعون أصواتهم به ، وقد جاء فيه آثار كثيرة جداً عن الصحابة والتابعين [83] .
والنساء يكبرن ولكن بخفض الصوت ، لما جاء في حديث أم عطية : ( ..حتى نخرج الحُيّض فيكُنّ خلف الناس ، فيكبرن بتكبيرهم ويدعنّ بدعائهم ... ) [84] .

ثانياً : الغسل والزينة :
قال البخاري : باب في العيد والتجمل فيه ، ثم ساق فيه حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : (أخذ عمر جبة من إستبرق تباع في السوق ، فأخذها فأتى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال : يا رسول الله ، ابتع هذه تجمّل بها للعيد والوفود ... ) الحديث [85] .
قال ابن قدامة : وهذا يدل على أن التجمل عندهم في هذه المواضع كان مشهوراً [86] .
وكان ابن عمر يلبس في العيد أحسن ثيابه [87] .
وقال مالك : سمعت أهل العلم يستحبون الطيب والزينة في كل عيد [88] .
وفي الغسل ورد أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى [89] .
والتجمل يكون في اللباس والهيئة من إحفاء الشوارب وتقليم الأظافر ولبس أحسن الثياب ؛ وذلك يختلف باختلاف الناس واختلاف البلاد [90] .

ثالثاً : الأكل قبل العيد :
أ- قال أنس بن مالك رضي الله عنه : (كان النبي -صلى الله عليه وسلم- لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات) وفي رواية : (ويأكلهن وتراً) [91] .
ب- وفي لفظ آخر قال أنس : (ما خرج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوم فطر حتى يأكل تمرات ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً) [92] قال الحافظ : وهو صريحفي المداومة على ذلك [93] .
ج- وعن بريدة رضي الله عنه : (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ، ولا يطعم يوم النحر حتى ينحر) [94] .
فدلت الأحاديث السابقة على أنه كان يداوم على الأكل في الفطر قبل الصلاة ، ويؤخر الأكل يوم النحر حتى ينحر ليأكل من أضحيته .
قال الإمام أحمد : وإذا لم يكن له ذبح لم يبالِ أن يأكل [95] .
وقال ابن المنير : وقع أكله- في كل من العيدين في الوقت المشروع لإخراج صدقتهما الخاصة بهما ، فإخراج صدقة الفطر قبل الغدو إلى المصلى ، وإخراج صدقة الأضحية بعد ذبحها [96] .
وتلمّس الحافظ بعض الحِكَم لتعجيل الأكل يوم الفطر ، ومنها :
1- حتى لا يظن اتصال الصيام إلى صلاة العيد .
2- المبادرة إلى امتثال أمر الله تعالى بالفطر [97] .
ويرى بعض العلماء أنه لو أكل التمرات بعد طلوع الفجر وقبل صلاة الفجر حصل المقصود ؛ لأنه أكلها في النهار ، والأفضل إذا أراد الخروج للعيد [98] .

رابعاً : التبكير في الخروج للعيد :
أ- قال الله تعالى : { فَاسْتَبِقُوا الخَيْرَاتِ } [المائدة : 48] . والعيد من أعظم الخيرات ، وقد دلت النصوص على فضيلة التبكير إلى الجماعات والجمعات ، والدنو من الإمام ، وفضيلة الصف الأول ؛ والعيد يدخل في ذلك .
ب- قال البخاري : باب التبكير إلى العيد ، ثم ساق حديث البراء رضي الله عنه قال : خطبنا النبي -صلى الله عليه وسلم- يوم النحر فقال : (إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ... ) [99] .
قال الحافظ : هو دال على أنه لا ينبغي الاشتغال في يوم العيد بشيء غير التأهب للصلاة والخروج إليها ، ومن لازِمِهِ أن لا يُفعَل قبلها شيءٌ غيرها ، فاقتضى ذلك التبكير إليها [100] .

خامساً : خروج النساء والصبيان :
أ- أما النساء ففيه حديث أم عطية : أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن نخرجهن في الفطر والأضحى : العواتق وذوات الخدور ، فأما الحُيّض فيعتزلن الصلاة ، ويشهدن الخير ودعوة المسلمين [101] .
ويجب عليهن التستر وعدم السفور والطيب والزينة التي فيها فتنة للرجال ، وذلك لنصوص أخرى ليس هذا مجال سردها .
ولم يُصِبْ من رأى منعهن في الأزمنة المتأخرة لكثرة الفساد ، ولو حصر المنع في السافرات المتساهلات بالحجاب لكان صحيحاً ، أما التعميم فلا ؛ لأمرِ النبي ؛ حتى قال شيخ الإسلام : وقد يقال بوجوبها على النساء [102] .
ب- وأما خروج الصبيان فقد بوّب عليه البخاري ثم ساق حديث ابن عباس رضي الله عنهما : خرجت مع النبي -صلى الله عليه وسلم- يوم فطر أو أضحى فصلى ثم خطب [103] ... وفي رواية : ( ولولا مكاني من الصغر ما شهدته ) [104] أي لولا منزلتي عند النبي -صلى الله عليه وسلم- ما شهدته .
واشترط ابن بطال في خروج الصبي أن يضبط نفسه عن العبث ، وأن يعقل الصلاة ويتحفظ مما يفسدها .. وتعقبه الحافظ : بأن مشروعية إخراج الصبيان إلى المصلى إنما هو للتبرك وإظهار شعائر الإسلام بكثرة من يحضر منهم ، ولذلك شرع للحُيّض ؛ فهو شامل لمن تقع منهم الصلاة أو لا [105] .

سادساً : المشي إلى المصلى :
جاء في المشي إلى المصلى ثلاثة أحاديث مرفوعة وكلها ضعيفة كما قال الحافظ [106] ، وورد عن علي رضي الله عنه قوله : (من السنة أن يأتي العيد ماشياً) [107] قال الترمذي : والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهـل العلم يستحبون أن يخرج الرجل إلى العيد ماشياً ، وأن يأكل شيئاً قبل أن يخرج .اهـ[108] .
وفي سُنّية المشي إلى العيد حديثان مرسلان صحيحان عن ابن المسيب والزهري [109] .
قال مالك : نحن نمشي ومكاننا قريب ، وإن بَعُدَ ذلك عليه فلا بأس بالركوب [110] .
وقال أحمد : يستحب أن يذهبوا رَجّالة إلى العيدين والجمعة [111] .
وقال ابن المنذر : المشي إلى العيد أحسن وأقرب إلى التواضع ولا شيء على من ركب [112] .

سابعاً : التهنئة بالعيد :
أ- عن جبير بن نفير قال : (كان أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض : تقبّل الله منا ومنك) [113] .
ب- وعن محمد بن زياد الألهاني قال : (كنت مع أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه وغيره من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- فكانوا إذا رجعوا يقول بعضهم لبعض : تقبل الله منا ومنك) [114] .
وصيغة التهنئة بالعيد تكون بحسب عرف أهل البلد ما لم تكن بلفظٍ محرم أو فيه تشبه بالكفار ؛ كأن يأخذ ألفاظ تهنئتهم بعيدهم .

ثامناً : مخالفة الطريق :
روى جابر رضي الله عنه : (كان النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا كان يوم عيد خالف الطريق) [115] .
وفعله -صلى الله عليه وسلم- تلمّس له العلماء حِكَماً عديدة جمع الحافظ منها أكثر من عشرين حكمة [116] .
وذكر منها :
1- لإظهار شعائر الإسلام . 2 - ليشهد له الطريقان .
3- لإظهار ذكر الله -تعالى- . 4- لإغاظة المنافقين أو اليهود .
5- السلام على أهل الطريقين . 6- أو تعليمهم .
7- أو الصدقة . 8- أو ليصل رحمه .
قال ابن القيم بعد ذكر عدد من الحِكَم : وقيل وهو الأصح : إنه لذلك كله ولغيره من الحِكَم التي لا يخلو فعله عنها [117] .

تاسعاً : الفرح بالعيد :
أ- روت عائشة رضي الله عنها : (دخل عليّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وعندي جاريتان تغنيان بغناء بُعاث فاضطجع على الفراش وحوّل وجهه ، ودخل أبو بكر فانتهرني ، وقال : مزمارة الشيطان عند النبي ؟ ! فأقبل عليه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال : (دعهما) فلما غفل غمزتهما فخرجتا) [118] وفي رواية : (تغنيان بدف) [119] .
قال الحافظ : وفي هذا الحديث من الفوائد مشروعية التوسعة على العيال في أيام الأعياد بأنواع ما يحصل لهم من بسط النفس وترويح البدن من كلف العبادة ، وأن الإعراض عن ذلك أوْلى ، ومنه أن إظهار السرور في الأعياد من شعائر الدين [120] .
فتأمل فضل الله تعالى : يفرح المسلمون بالعيد ويؤجرون على هذا الفرح ؛ لأنه من شعائر الدين . ولكن ليُعلمْ أن هذا الفرح يجب أن يكون في حدود المشروع ، وأما إشغال الأعياد بالمنكرات والغناء فليس من الفرح المشروع بل من نزغ الشيطان ، ألا تراه في الرواية الأخرى قال : (تغنيان بدف) فيقتصر على ذلك ، والزيادة عليه ممنوعة لنصوص أخرى ليس هنا مجال ذكرها .
ب- اجتماع الناس على الطعام في العيد سنة ؛ لما فيه من إظهار هذه الشعيرة العظيمة ، قال شيخ الإسلام : جمع الناس للطعام في العيدين وأيام التشريق سنة وهو من شعائر الإسلام التي سنها رسول الله [121] .


--------------------
(1) صحيح ابن خزيمة ، 3/315 ، رقم (2161) ، وأخرجه أحمد ، 2/ 303 ، والحاكم وصححه ، 1/437 ، والبزار كما في كشف الأستار ، 1069 ، وحسنه الهيثمي في الزوائد ، 3/199 ، وصححه الشيخ شاكر في شرح المسند (8012) .
(2) أخرجه أبو داود في الصوم (2438) والترمذي في الصوم (757) .
(3) أخرجه أبو داود في الصوم (2419) ، والترمذي في الصوم (773) والنسائي في المناسك (5/252) .
(4) لطائف المعارف (482) .
(5) اقتضاء الصراط المستقيم ، 1/482 .
(6) أخرجه أحمد ] 4/350) ، وأبو داود في المناسك (1765) ، وابن خزيمة (4/294) ، وصححه ابن حبان (2800) .
(7) أخرجه مسلم في الحج (1347) ، وانظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام . (25/288) .
(Cool انظر : المبسوط (2/37) ، وبدائع الصنائع (1/274) ، وتحفة الفقهاء . (1/275) .
(9) انظر : الشرح الصغير (1/523) ، والقوانين الفقهية (85) ، والأم (1/ 240) والمهذب (1/163) .
(10) انظر : المغني (3/253) وكشف القناع (2/55) .
(11) انظر المغني (3/254) .
(12) مجموع فتاوى شيخ الإسلام (23/161) .
(13) انظر : كتاب الصلاة ، لابن القيم (11) ، ونيل الأوطار (4/180) والمختارات الجلية ، للسعدي
(82) والشرح الممتع ، للعثيمين (5/151) .
(14) أخرجه البخاري في العيدين (989) ، ومسلم في العيدين (884) .
(15) أخرجه ابن ماجة في إقامة الصلاة (1293) ، والحاكم وصححه ووافقه الذهبي (1/297) وصححه البوصيري في الزوائد (1/423) ، وحسنه الحافظ في البلوغ (517) .
(16) أخرجه مالك (1/162) ، والبخاري في الصلاة (444) ، ومسلم في صلاة المسافرين (714) وأهل السنن إلا ابن ماجه .
(17) انظر الشرح الممتع ، (5/204) .
(18) الاستذكار (7/95) .
(19) فتح الباري (2/552) ، وانظر الإجماع الأوسط لابن المنذر (4/270) ، وانظر الخلاف والحجج في هذه المسألة : فتح القدير لابن الهمام (1/424) ، والدر المختار (1/777) ، وبداية المجتهد (1/212) ، والمهذب (1/119) ، ومغني المحتاج (1/213) ، والمغني (3/280) ، وكشاف القناع
(2/62) ، والشرح الممتع (5/203) .
(20) كتاب الأم (1/389) ، وانظر فتح الباري (2/522) .
(21) المغني (3/260) .
(22) الشرح الممتع (5/162) .
(23) فتح الباري (2/530) .
(24) زاد المعاد (1/442) .
(25) المغني (3/267) .
(26) أخرجه البخاري في العيدين (960) ، ومسلم في العيدين (886) .
(27) أخرجه مسلم في العيدين (887) ، وأبو داود (1148) ، والترمذي (532) .
(28) انظر الاستذكار (7/10) .
(29) المغني (3/267) .
(30) انظر : زاد المعاد (1/442) .
(31) الاستذكار (7/21) .
(32) المغني (3/276) .
(33) الأوسط (4/271) .
(34) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (3/283) ، وابن أبي شيبة في المصنف (2/171) ، وابن المنذر في الأوسط (2171) ، عن الحسن البصري رحمه الله تعالى أن عثمان هو أول من قدم الخطبة على الصلاة وصححه الحافظ في الفتح (2/524) ، وعثمان -رضي الله عنه- إنما فعل ذلك اجتهاداً منه لما رأى الناس يتأخرون فتفوتهم الصلاة فحرصاً منه عليهم قدم الخطبة حتى يدركوا الصلاة ، انظر : فتح الباري (2/425) .
(35) أخرجه ابن أبي شيبة (2/170) وابن المنذر (2149) .
(36) المغني (3/276) .
(37) أخرجه عبد الرزاق (3/284) .
(38) أخرجه البخاري في العيدين (262) ، وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما نحوه (263) .
(39) مجموع الفتاوى (24/225) .
(40) المغني (3/271).
(41) أخرجه أحمد (2/180) ، وأبو داود (1152) ، وابن ماجه (1278) ، ونقل الحافظ تصحيحه عن أحمد وعلي بن المديني وقال الترمذي : سألت عنه البخاري فقال : هو صحيح ، انظر التلخيص(2/90) ، ونصب الراية (2/217) ، والاستذكار (7/49) .
(42) الشرح الممتع (5/178) .
(43) مجموع الفتاوى (24/220) .
(44) أخرجه أحمد (4/316) ، وحسنه الألباني في الإرواء (641) .
(45) أما المرفوع فأعله الدارقطني بعمر بن شيبة كما في نصب الراية (2/ 285) ، وجوّد إسناده سماحة الشيخ ابن باز ؛ لأن عمر ثقة وزيادته مقبولة إذا لم تكن متنافية ولا تنافي انظر الشرح الممتع (5/426) وأما الموقوف فأخرجه البخاري في الصحيح معلقاً ، ووصله في جزء رفع اليدين في الصلاة (105) ، وأخرجه أحمد في المسند (6/266) ، وصححه الحافظ بعد أن عزاه للبيهقي انظر : التلخيص (2/154) .
(46) انظره في التلخيص (2/154) وعزاه لسعيد بن منصور .
(47) انظر : المجموع (5/26) ، ومسائل أبي داود (59) ، والأوسط (4/ 282) .
(48) أخرجه البيهقي في السنن (3/291) ، وصححه الألباني في الإرواء(642) .
(49) السنن الكبرى (3/291) .
(50) مجموع الفتاوى (24/219) .
(51) المغني (3/275) .
(52) أسئلة وأجوبة في العيدين ، للشيخ ابن عثيمين (7) .
(53) أخرجه مسلم في العيدين (891) ، والترمذي (534) والنسائي (3/ 184) ، وابن ماجه (1291) .
(54)أخرجه مسلم في العيدين (878) ، والترمذي (533) ، والنسائي (3/ 184) ، وابن ماجه (1281) ، وانظر أيضاً حديث سمرة عند أحمد (5/7) ، وحديث ابن عباس عند ابن ماجة (1283) .
(55) أخرجه أحمد (5/57) وأبو داود (1157) والنسائي (3/180) وابن ماجه (1653) وصححه البيهقي في السنن الكبرى (3/316) والخطابي في معالم السنن (1/252) والنووي في المجموع (5/27) والحافظ في البلوغ (510) قال الخطابي : حديث أبي عمير صحيح فالمصير إليه واجب ، وكذا قال ابن المنذر في الأوسط (4/195) .
(56) انظر المغني (3/285) .
(57) أخرجه عبد الرزاق (5713) وابن أبي شيبة (2/183) وسعيد بن منصور كما في الفتح وصححه الحافظ (2/550) وعزاه الهيثمي للطبراني في الكبير وقال : ورجاله ثقات (1/223) .
(58) انظر : فتح الباري (2/550) .
(59) انظر : معرفة السنن والآثار (5/103) وشرح الزركشي على مختصر الخرقي (2/234) .
(60) أخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار (5/103) وانظر الفتح (2/ 551) .
(61) انظر شرح الزركشي (2/234) ، والإنصاف (2/234) .
(62) فتح الباري (2/550) وانظر المجموع (5/35) .
(63) انظر : شرح فتح القدير (2/78) ، والمبسوط (2/39) والمجموع (5/ 35) .
(64) الشرح الممتع (5/207) .
(65) مجموع الفتاوى (24/177- 178) وانظر أيضاً (26/170) .
(66) أخرجه أبو داود في الجمعة (1070) والنسائي في العيد (1592) وابن ماجه في الصلاة (1310) وصححه ابن خزيمة كما في البلوغ (483) .
(67) أخرجه أبو داود في الجمعة (1073) وابن ماجة في الصلاة (1311) وصححه البوصيري في الزوائد ، والألباني في صحيح أبي داود (948) .
(68) أخرجه أبو داود في الجمعة (1071) والنسائي في العيدين (1593) وصححه الألباني في صحيح أبي داود (946) وقد حمل الخطابي فعل ابن الزبير على مذهب من يرى جواز صلاة الجمعة قبل الزوال كما هو مذهب ابن مسعود وعطاء ، ثم قال : فعلى هذا يشبه أن يكون ابن الزبير صلى الركعتين على أنهما جمعة وجعل العيد في معنى التبع لها ا هـ من معالم السنن بحاشية سنن أبي داود (1/647 648) وللمزيد في هذه المسألة انظر : مصنف عبد الرزاق (3/ 305) ومصنف ابن أبي شيبة (2/187) والأوسط (4/289) والأم (1/239) والتمهيد (10/274) والاستذكار (7/24) والمغني (3/242) .
(69) أخرجه أبو داود (1155) والنسائي (3/151) وابن ماجة (1290) قال أبو داود : هذا مرسل عن عطاء عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ، وقال النسائي : هذا خطأ والصواب أنه مرسل ، قال ابن التركماني : الفضل بن موسى ثقة جليل روى له الجماعة ، وقال أبو نعيم : هو أثبت من ابن المبارك وقد زاد ذكر ابن السائب فوجب أن تقبل زيادته انظر : الجوهر النقي (3/301) والحديث صححه الحاكم على شرطهما ووافقه الذهبي (1/295) .
(70) أخرجه ابن ماجة في العيدين (1289) وفي سنده إسماعيل بن مسلم المكي ، قال أبو زرعة : ضعيف وقال أحمد : منكر الحديث ، وقال النسائي : متروك ، وقد أجمعوا على ضعفه وفي سند الحديث أيضاً أبو بحر عبد الرحمن بن عثمان ضعفه أحمد وابن المديني وابن معين وغيرهم ، وانظر الميزان (1/248) والتهذيب (3/392) والزوائد (1/422) .
(71) أخرجه البخاري في العيدين (987) ومسلم في العيدين (885) .
(72) انظر الشرح الممتع (5/192) .
(73) اخرجه عبد الرزاق (5672) وابن أبي شيبة (2/190) والبيهقي (3/ 299) .
(74) مجموع الفتاوى (22/393) .
(75) زاد المعاد (1/447) .
(76) زاد المعاد (1/186) .
(77) أخرجه ابن ماجة في العيدين (1287) وراوي الحديث عبد الرحمن بن سعد ضعفه ابن معين ، وقال البخاري : فيه نظر انظر التهذيب (3/366) رقم . (4417) وأبوه وجده لا يعرف حالهما .
(78) مرسل صحيح أخرجه ابن أبي شيبة ، انظر الإرواء (3/121) .
(79) أخرجه البخاري في العيدين (956) ومسلم في العيدين من حديث جابر (885) .
(80) انظر : المغني (3/278) .
(81) أخرجه البخاري في العيدين (978) ومسلم في العيدين (885) .
(82) المغني (3/255) .
(83) انظر مثلاً : الأوسط (4/249) والسنن الكبرى (3/279) والأم (1/ 231) .
(84) أخرجه البخاري في العيدين (971) ومسلم في العيدين (890) .
(85) صحيح البخاري ، كتاب العيدين (948) وأخرجه مسلم في اللباس (2068) .
(86) المغني (3/257) .
(87) أخرجه البيهقي (3/281) وعزاه الحافظ لابن أبي الدنيا وصححه انظر : الفتح (2/510) .
(88) انظر الأوسط (4/265) والمغني (3/258) .
(89) أخرجه مالك (177) وعبد الرزاق (3/310) والبغوي في شرح السنة (2/167) .
(90) انظر : الشرح الممتع (5/166) .
(91) أخرجه البخاري في العيدين (953) وابن ماجه (1754) وابن خزيمة(1429) .
(92) أخرجه ابن حبان (2814) ، والحاكم وصححه ووافقه الذهبي (1/ 294) .
(93) فتح الباري (2/518) .
(94) أخرجه أحمد (5/352) والترمذي في الصلاة (542) وابن ماجة (1756) والدارمي (1/375) وصححه ابن حبان (2812) والحاكم (1/284) ونقل الحافظ تصحيح ابن القطان له انظر التلخيص (2/90) .
(95) المغني (3/259) .
(96) فتح الباري (2/520) .
(97) فتح الباري (2/518) .
(98) الشرح الممتع (5/161) .
(99) صحيح البخاري كتاب العيدين (968) وفي الباب عن أبي سعيد عند البخاري (956) ومسلم (889) .
(100) فتح الباري (2/530) .
(101) أخرجه البخاري في العيدين (974) ومسلم في العيدين (890) .
(102) الاختيارات الفقهية (82) .
(103) أخرجه البخاري في العيدين (975) ومسلم في العيدين (884) .
(104) هذه الرواية للبخاري في العيدين (977) .
(105) فتح الباري (2/540) .
(106) انظر سنن ابن ماجه (1/114) أرقام (1294- 1295- 1297) وانظر الفتح (2/523) .
(107) أخرجه الترمذي وحسنه (530) وابن ماجه (1296) والبيهقي (3/ 281) .
(108) جامع الترمذي (2/410) .
(109) أما مرسل سعيد فأخرجه الفريابي في أحكام العيدين (18) وأما مرسل الزهري فأخرجه الفريابي [27] والبيهقي في معرفة السنن والآثار (5/57) رقم (6834) وصححهما الألباني في الإرواء (3/103 104) .
(110) الأوسط (4/264) وفي المغني نسبه لأحمد (3/262) .
(111) مسائل أحمد لابنه عبد الله (128) .
(112) الأوسط (4/264) .
(113) قال الحافظ : رويناه في المحامليات بإسناد حسن انظر : الفتح (2/ 517) .
(114) قال الإمام أحمد : إسناده جيد كما نقله ابن التركماني في الجوهر النقي . (1/253) وانظر في الذيل على السنن للبيهقي (3/320) وحسنه السيوطي في وصول الأماني [19] وانظر إعلاء السنن للتهانوي (8/120) وفتاوى شيخ الإسلام (24/253) .
(115) بوب عليه البخاري في صحيحه كتاب العيدين ثم ذكره (986) .
(116) فتح الباري (2/548) .
(117) زاد المعاد (1/449) .
(118) أخرجه البخاري في العيدين (949) ومسلم في العيدين (892) .
(119) هذه الرواية لمسلم (892) .
(120) فتح الباري (2/514) .
(121) مجموع الفتاوى (25/298) .

(( مجلة البيان ـ العدد [135] صــ 8 ذو القعدة 1419 ـ مارس 1999 ))
(( مجلة البيان ـ العدد [136] صــ 18 ذو الحجة 1419 ـ أبريل 1999 ))


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
من أحكام العيدين
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» أحكام الهمزة المتوسّطة...
» الجمعة : أحكام وآداب

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: ~¤ô§ô¤~المنتدى الاسلامي~¤ô§ô¤~ :: القسم الاسلا مي-
انتقل الى: